الصفحة 349 من 607

أو الإقرار بذلك , فإن عاد مرة أخرى قطعت اليد الأخرى ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها - وهذا عموم ; لأن المستعير طلبه العارية مستخفيا بمذهبه في أخذه , فكان سارقا , فوجب عليه القطع.

وقد أجيب عن هذا:

يجوز أن يكونا قضيتين , وكذا رواية النسائي أنه سارق , يجوز أن تكون قصة أخرى, ويجوز أن تكون القضية واحدة وأن المراد الشخص السارق , وكذلك الاختلاف في كون الشافع لها أسامة - رضي الله عنه - أو أنها عاذت بأم سلمة أو زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ويرد أنهما قضيتان أن أسامة - رضي الله عنه -لا يمكنه الشفاعة في حد من حدود الله تعالى مرة ثانية بعد نهيه - صلى الله عليه وسلم -له عن ذلك أو أنها قصة لمرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية. (1)

(1) طرح التثريب:8/31, فتح الباري: 12/91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت