* الرأي الأول: وهو للحنفية ـ عدا أبو يوسف ـ (1)
ويرون أنه لا قطع في سرقة مالا يحتمل الادخار ولا يبقى من سنة إلى سنة , بل يتسارع إلية الفساد , أما إن كانت الثمار يابسة , وآواها الجرين ففيها القطع.
* الرأي الثاني: وهو للمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) وأبو يوسف. (5)
ويرون أنه يقطع إن سرق ما قيمته نصابًا محرزًا من الطعام الذي لا يبقى.
* الرأي الثالث: وهو للظاهرية. (6)
ويرون أنه يقطع في سرقة الطعام سواء أكان محرزًا أم غير محرز؛ إذا سرقه السارق ولم يأخذه معلنًا.
الأدلة
استدل أصحاب الرأي الأول: بالسنة والمعقول.
أما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -" (( لا قطع في ثمر ولا كثر.") ) (7)
(1) المبسوط: 9/139, شرح فتح القدير: 5/366, بدائع الصنائع: 7/69, البحر لرائق: 5/85, الجامع الصغير: ص 295, الفتاوى الهندية: 2/195.
(2) الذخيرة:12/146, حاشية الخرشي: 8/315, المعونة: 2/343, المدونة الكبرى: 4/418.
(3) البيان:12/438، الحاوي الكبير:13/274.
(4) المغني والشرح الكبير:10/119، كشاف القناع:6/39.
(5) شرح فتح القدير: 5/366.
(6) المحلى:12/371.
(7) صححه الألباني:سنن النسائي الكبرى، كتاب قطع السارق، باب مالا قطع فيه ما لم يؤوه الجرين:4/ 344 رقم 7448، سنن الترمذي:4/52 رقم 1449، ابن ماجه: كتاب الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولاكثر 2/865 رقم 2593، الدارمي: 2/228 رقم 4466، البيهقي: كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار، 8/263 رقم 16980، إرواء الغليل:8/73.