الصفحة 314 من 607

ـ أن الحر ليس بمال وما عليه من حلي تبع له. (1)

ـ أن الحر الصغير ليس بمال فلم يجب عليه القطع كالحر الكبير. (2)

ـ أن يد الصبي ثابتة على ما معه من الحلي، ولهذا لو وجد منبوذًا أو معه حلي كان له الحلي، فلم يجب القطع بسرقته كما لو سرق متاعًا ومالكه نائم عليه. (3)

ـ أن الصبي الحر إذا كان لا يمشي ولا يتكلم فيكون هو المقصود بالأخذ دون ما عليه و إلا لأخذ ما عليه وتركه، فهو ليس بمال، ولا قطع إلا بأخذ المال فلا يقطع، وإن كان إثمه وعقابه أشد من سارق المال. (4)

ـ أنه يتأول في أخذه الصبي اسكاته أو حمله إلى مرضعته.

* استدل أصحاب الرأي الثاني: بالكتاب والسنة والمعقول والقياس.

أما الكتاب: قوله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا.. } (5)

وجه الدلالة: أن الآية عامة في إيجاب قطع كل سارق , إلا ما خصه الدليل،و الاسم صادق على سارق الصبي وغيره. (6)

أما السنة: فما جاء عن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ: (("أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل يسرق(الصبيان) ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر بيده فقطعت." (7)

أما المعقول: أن الصبي الصغير نفس مضمونة بالجناية فيقطع بسرقتها كسارق البهيمة، أو بجامع أنه غير مميز سرق من حرزه. (8)

ـ قياس الصبي الحر على المملوك.. (9)

أدلة أصحاب الرأي الثالث:

* وجه أبو يوسف ( في قطع سارق العبد.

(1) بدائع الصنائع: 7/67.

(2) البيان:12/469.

(3) المرجع السابق:12/469.

(4) شرح فتح القدير: 5/370.

(5) المائدة من الآية 38.

(6) أحكام القرآن للجصاص: 2/602، الذخيرة:12/140.

(7) ضعيف: سنن الدارقطني:3/202 رقم 359،وقال فيه الدارقطني تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى بن هشام وهو كثير الخطأ على هشام وهو ضعيف الحديث، البيهقي:8/268 رقم 17009 عن عبد الله بن محمد بن يحيى.

(8) الذخيرة:12/147.

(9) المرجع السابق:12/147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت