الصفحة 279 من 607

فالمنتهب نهبة لا قطع عليه؛ لأنه لم يمنع منه حرز , فكذلك من أخذ من دار غير مقفلة ولا ممنوعة عنه ولا عن غيره. (1)

ـ ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة (2) فلا شيء عليه ،ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.. (3)

أما الآثار: فما جاء عن سليمان بن موسى - رضي الله عنه - أن عثمان - رضي الله عنه - قضى أنه لا قطع على سارق - وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق - حتى يحمله ويخرج به. (4)

(1) المعونة: 2/341.

(2) الخبنة: ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق.

(3) حسن: أبو داود: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة 1/534 رقم 1710، الترمذي:كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها،ج 3/584 رقم 1289 قال فيه هذا حديث حسن، النسائي: كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، 8/85 رقم 4958، سنن النسائي الكبرى: كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين 4/344 رقم 7446، نصب الراية:3/367.

(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب اللقطة، باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج،ج 10/196 رقم 18810.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت