الصفحة 276 من 607

2 ـ وحرز بالحافظ وهو بدل عن الأماكن المبنية، كمن جلس في الطريق أو في الصحراء أو في المسجد عنده متاعه فهو محرز به.

* تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن السارق إذا أخرج المسروق عن حرزه فعليه القطع، واختلفوا فيما إذا ضبط بالمسروق داخل الحرز هل يقطع أو لا ؟ على رأيين: (1)

* الرأي الأول: وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية (2) و المالكية (3) و الشافعية (4) و الحنابلة. (5)

ويشترطون لتحقق معنى السرقة أن يكون المسروق في حرز مثله وأن يخرجه منه.

* الرأي الثاني:وهو للظاهرية. (6)

ويرون عدم اشترط الحرز فسواء سرق من حرز أو من غير حرز عليه القطع.

……………الأدلة

استدل الرأي الأول: بالكتاب والسنة والآثار والمعقول.

الكتاب: قوله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

وجه الدلالة: تدل الآية على وجوب القطع لمن أخذ المال من حرز المثل؛ لأن ما لا يكون موضوعا في الحرز لا يحتاج في أخذه إلى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة. (7)

(1) الهداية:2/409، المبسوط:9/136، الذخيرة: 12/158، بداية المجتهد: 6/174، روضة الطالبين:10/121، مغني المحتاج:5/474، الكافي:4/124، المحلى: 12/302.

(2) الهداية:2/409، شرح فتح القدير: 5/384، بدائع الصنائع:7/67، 73، المبسوط:9/136،مجمع الأنهر:1/614، الاختيار:3/103، تبيين الحقائق:3/214.

(3) المدونة الكبرى:4/415 , بداية المجتهد: 6/174, المعونة:2/340. جواهر الإكليل:2/434, حاشية الدسوقي: 6/32, الذخيرة: 12/158, حاشية الخرشي: 8/321.

(4) روضة الطالبين: 10/121, البيان: 12/443, تحفة المحتاج: 4/173, مغني المحتاج: 5/474, تكملة المجموع: 22.

(5) المغني والشرح الكبير:10/120,الكافي: 4/124.

(6) المحلى: 12/302, المغني والشرح الكبير:10/120, حلية العلماء: 8/53.

(7) تفسير الرازي: 11/178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت