الصفحة 161 من 607

الرأي الأول: وهو للمالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3) والظاهرية (4)

ويرون أن التغريب جزء من الحد.

الرأي الثاني:وهو للحنفية (5)

و يرون أن التغريب ليس جزءًا من الحد، بل هو للإمام يفعله إذا رأى فيه مصلحة.

الأدلة

استدل أصحاب الرأي الأول بالسنة والآثار والمعقول.

أما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة العسيف الأجير"وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. (6) "

ـ قوله - صلى الله عليه وسلم -"البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. (7) "

(1) المعونة: 2/311، المدونة الكبرى:4/398، جواهر الإكليل:2/425، حاشية الدسوقي:6/314،

(2) البيان:12/355، المهذب:2/342، الحاوي الكبير:13/193:203.

(3) المغني والشرح الكبير:10/69، المبدع:7/384، الكافي:4/141.

(4) المحلى:12/ 100،101.

(5) الهداية:2/386، بدائع الصنائع:7/389، شرح فتح القدير:5/241.

(6) صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا:ج 6/2502 رقم 6440،أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين،ج 3/1325 رقم 1697.

(7) صحيح: سبق تخريجه 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت