الصفحة 151 من 607

الرأي الأول: وهو للحنفية (1) ,و المالكية (2) , والشافعية في الأظهر (3) و الحنابلة في رواية (4) والظاهرية . (5)

ويرون عدم حد في وطء البهيمة,وإنما فيها التعزير فقط. (6)

الرأي الثاني:الشافعية في قول (7) ، الحنابلة في رواية ثانية. (8)

(1) الهداية: 2/3910, وجاء فيه"ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية وفي وجود ا لداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه.."، شرح فتح القدير: 5/265, بدائع الصنائع:7/34, البحر الرائق: 5/18, حاشية رد المحتار: 6/36.

(2) المعونة: 2/327, وجاء فيها:"ومن أتى بهيمة فلا حد عليه ، خلافا ًلمن قال:إنه يقتل ."المدونة الكبرى: 4/386, الذخيرة: 12/53, جواهر الإكليل: 2/423, حاشية الدسوقي: 6/306 حاشية الخرشي: 8/283.

(3) البيان: 12/370, مغني المحتاج: 5/445 وجاء فيه:"ولا يحد بوطء بهيمة في الأظهر ؛ لأن الطبع السليم يأباه ، فلم يحتج إلى زاجر بحد ، بل يعزر .."

(4) الكافي: 4/135, وإن وطئ بهيمة ففيه روايتان إحداهما يحد لما روى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه أبو داود ولما ذكرنا فيما تقدم والثانية لا يحد ولكن يعزر لأن الحد يجب للزجر عما يشتهى وتميل إليه النفس وهذا مما تعافه وتنفر عنه.."شرح الزركشي: 6/289."

(5) المحلى: 12/400.

(6) الإفصاح:2/195، الميزان الكبرى الشعرانية:2/218.

(7) روضة الطالبين: 10/92, وجاء فيه"وإتيان البهيمة حرام ، وفي واجبه أقوال أظهرها التعزيز والثاني القتل محصنا كان أو غيره والثالث حد الزنى فيفرق بين المحصن وغيره وقيل واجبه واجب اللواط وقيل التعزيز قطعا، البيان: 12/370."

(8) المغني والشرح الكبير: 10/83،وجاء فيه"اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة فروي عنه أنه يعزر ولا حد عليه روي ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق وهو قول للشافعي"

والرواية الثانية حكمه حكم اللائط سواء وقال الحسن حده حد الزاني الإنصاف:10/135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت