من السنة: ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (("من وقع على ذات محرم فاقتلوه") ) (1)
ـ وما ورد عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال:" (( بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه.") ) (2)
ـ ما ورد أنه" (( رفع إلى الحجاج رجل قد اغتصب أخته على نفسها فقال:سلوا من هنا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عبد الله بن المطرف - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقول: من تخطى الحرمتين(3) فخطوا وسطه بالسيف"
فكتبوا إلى ابن عباس - رضي الله عنهم - فكتب إليهم بمثله. )) (4)
ـ أن أحاديث القتل أخص ما ورد في الزنا , فتقدم (أي على غيرها) . (5)
(1) ضعيف:سنن الترمذي:كتاب الحدود،باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث4/64رقم 1462، وقال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث والعمل على هذا عند أصحابنا، سنن ابن ماجة:كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة2/856 رقم 2564، المستدرك:4/397 رقم 8054،وقال فيه الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،إرواء الغليل:8/22.
(2) صحيح: سنن أبو داود:كتاب الحدود،باب في الرجل يزني بحريمه،4/157، رقم 4456،البيهقي:كتاب الحدود، باب من وقع على ذات محرم له،8/237 رقم 16831.
(3) يقصد بالحرمتين:أي تزوج امرأة أبيه بعقد على صورة الشرع، فيض القدير:6/100
(4) ضعيف:شعب الإيمان:4/379، رقم 5473،مجمع الزوائد:6/269 فتح الباري:12/118 وقال فيه ابن حجر ( ضعيف ويوضح ضعفه قوله فكتبوا إلى بن عباس وبن عباس مات قبل أن يلي الحجاج الإمارة بأكثر من خمس سنين.
(5) المغني والشرح الكبير:10/79.