الصفحة 82 من 118

1-وقال عطاء: "كان ابن الزبير يؤمِّن، ويؤمّنون حتى إن للمسجد للجة" 1.

2-وعنه قال: " أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} سمعت لهم رجّة، بآمين " 2.

3-وقال نافع: " ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ختم أم القرآن قال. آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها. ويحضهم على قولها " 3.

واستدل القائلون: بأن المأموم لا يجهر بالتأمين. بجملة الأحاديث الدالة على عدم جهر الإمام بالتأمين، والتي مضت في المطلب السابق. ويستوي في ذلك: الإمام، والمأموم، والمنفرد. ومنها:

1-قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} 4. فظاهر هذه الآية الكريمة: أن المأموم مأمور بالاستماع لقراءة إمامه، والإنصات لها. والجهر بالتأمين، مناف للإنصات. فدلّ ذلك على أنه لا يُشرع للمأموم الجهر بالتأمين.

2-وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمّن الإمام، فأمّنوا.." الحديث. وقالوا: إن المراد بتأمين الإمام. أي: إرادته للتأمين. ويدل لذلك المعنى الحديث التالي.

وبحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإن الإمام يقولها " قالوا: دلّ الحديث على أن الإمام لا يجهر بالتأمين. وإنما يُسرّه، ويُخافت به. إذ لو كان الإمام يجهر بالتأمين، لكان

1 تقدم تخريجه. واستدل به في: المجموع 3/370، الكافي 1/292، المبدع 1/440.

2 أخرجه البيهقي 2/59.

3 أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به 2/263، مع الفتح.

4 انظر: إعلام الموقعين 2/379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت