الصفحة 65 من 118

وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم1. وابن حزم2، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام 3.

القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام.

وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك 4.

1 قال ابن حجر: (حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم) . فتح الباري 2/264.

2 انظر: المحلى 3/262.

3 انظر: نيل الأوطار 2/246.

4 تقدم بيان القول المشهور في المذهب، وأنه القول بعدم المشروعية للإمام. وبيان أن المراد بالمشروعية عند المالكية: الندب والاستحباب، فما لم يكن مستحبًا، فهو مكروه. ولذا لما ذكر ابن جزي ص 95 جملة ً من المكروهات في الصلاة، قال: (وكذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات) . وانظر: الشرح الصغير 1/468.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت