ثالثا: نوعا التمائم: التمائم نوعان؛ محرمة، ومختلف فيها.
النوع الأول: التمائم المحرمة
وهي التي جمعت أحد هذه الأمور"واحد يكفي كي تكون محرمة":
1-ليست من الكتاب، ولا من السنة، بل هي من طلاسم اليهود، أو المشركين، أو مستخدمي الجن، ونحوهم.
2-إذا كانت من الخرز، أو الأوتار، أو الحلق من الحديد وغيره كالأساور؛ فإن تعليقها محرم بلا ريب؛ إذ ليست من الأسباب المباحة، ولا الأدوية المعروفة1.
3-إذا كان فيها شرك؛ كالاستغاثة بأحد غير الله عز وجل.
4-إذا كان صاحبها أو حاملها يعتقد أنها تنفع بذاتها، وأنه إن رفعها بقي المرض2.
أدلة التمائم المحرمة: جاءت أدلة كثيرة بتحريم التمائم التي فيها أحد هذه الأمور السابقة، ومن هذه الأدلة:
1-قول الله عز وجل: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [الزمر: 38] .
2-قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من تعلق تميمة فقد أشرك"3.
3-قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الرقى والتمائم والتولة 4 شرك"5.
4-قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من تعلق شيئا وكل إليه"6.
1 انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص152، 154، 156-162.
2 انظر: معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي 1/ 384 والتمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص33.
3 أخرجه أحمد في المسند 4/ 156، والحاكم في المستدرك 4/ 219. ورواة أحمد ثقات، كما قال الهيثمي في مجمع الوائد 5/ 103، وصححه الألباني"السلسلة الصحيحة رقم 492".
4 التولة: شيء تصنع المرأة، تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر."الدين الخالص 2/ 238".
5 أخرجه أحمد في المسند 1/ 381. والحاكم في المستدرك 4/ 217، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأبو داود وابن ماجه في السنن، كلاهما في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم.
وصححه الألباني"السلسلة الصحيحة رقم331".
6 أخرجه أحمد في المسند 4/ 310-311. والترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/ 208.