(2) صحيح. أورده الهيثمط في (مجمع الزوائد،(1/ 310) ، وعزاه إلى (أحمد، والطبراني
في (الكبير، وفيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط في آخر عمره، قال ابن معين: سمع منه
ابن ألط ذئب لَبل الاختلاط وهنا من رواية ابن ألط ذئب عنه.
(3) تقذم: حاشية رقم (1، نص 449) .
(4) ضعيف. أورده الهيثمي في ومجمع الزوائد، (79/2) ، وعزاه إلى البراني فيا الكبيرة،
رفيه بكر بن بشار ضعفه ابن محين رالنسائط: ووثقه أبو عاصم النبيل وابن حبان، رجال: يخطىء.
المغرب لما (1) . فمراده والثه/ تعالى أعلم استبانة غيبوبة الشّمس حتى يتمكَّن أ*4/ 11 الوقت لا بتهائه، ولهذا قال البغوي: أصح الأقوال: أنّ لها وقتين، وآخر وقتها:
إلى آخر غيبوبة الشّفق، ومذهب أبي حنيفة: أنّ وقتها ممتد إلى أن يغيب
الشفق، احتجاخا بحديث عبد الله بن عمرو، والمغرب ما لم يسقط نور الشّفق، وفي رواية تورد بحديث أبي هريرة:(وأول وقت المغرب حتى
تغيب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق )) (2) . وبحديث الأعرابي الذى أمره
النبي عليه السلام بالصلاة معه يومين، وأنَّه صلى المغرب في اليوم الثاني حين
كاد الشفق يغيب، إلى غير ذلك من الأحاديث، قال الدارقطني: اعتبرت الأحاديث في المواقيت عن ذكر المغرب الوقت الواحد، فبإمامة جبرئيل عليه
السلام، وأبو موسى وبريدة وغيرها يحلون الوقتين فعل رسول اللّه عل!،
وقوله: فصار (3) متأخزا فيجب الأخذ به، وفي كتاب الاقناع لابن المنذر: آخر
وقتها أن يغيب الشّفق ة لقوله عليه السلام:"لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت"
الأخرى لمأ، وقال في الأشراف: اختلفوا في وقت المغرب، فكان مالك والأوزاعي والشّافعي يقولون: لا وقت للمغرب إّلا وقتا واحدا إذا غابت
الشصر، وفيه: قول يأتى وهو أنّ وقت المغرب إلى أن يغيب الشّفق هذا قول
الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقد روينا عن طاوس أنه
قال: لا يفوت المغرب والعشاء حتى روينا عن عطاء آنه قال: لا يفوت المغرب