الصفحة 206 من 380

وذكر الإسنوى1 عن القاضى فقال ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة وهو أنه يشترط العلو دون الاستعلاء ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك.

وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء فتحرر من ذلك أربعة أقوال.

أحدها: اشتراط العلو والاستعلاء.

والثانى: لا يشترطان.

والثالث حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء.

والرابع: عكسه.

تنبيه:

حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما؟

فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفع صوت والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوى فهو التماس ومع دنو الطالب فهو سؤال والله أعلم.

فائدة:

قال أبو البركات ولا بد في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحاك عن غير ولا هاذ كالنائم.

1 هو القاضي نور الدين إبراهيم بن هبة الله بن علي الحميري [650 - 721هـ] الشافعي من كتبه:"مختصر الوسيط"و"مختصر الوجيز"في الفقه وهما للغزالي و"شرح المنتخب"في أصول الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت