الصفحة 134 من 380

الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسي1 وأبى الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح وأبو حامد الزورى2 واختاره القاضى في مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى قطعه قلت: له فإذا لم يكن فيه حديث فلم لا يعجبك قطعه قال لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهته والنخل لم يجر فيه شيء.

قال فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره.

ونازع أبو البركات القاضى في مأخذه من هذه الرواية فقال لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية ويجوز أن يكون

1 هو تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء وشيخ حنابلة الشام في وقته: أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي [ت 486هـ] من مصنفاته في الفقه:"المبهج"و"الإيضاح"وله في أصول الفقه"مختصر في الحدود"انظر طبقات الحنابلة"2/248"والذيل على طبقات الحنابلة"1/68 - 73"وشذرات الذهب"5/369".

2 كذا في الأصل والصواب"المرورذي [ت 362هـ] ولعل الزوري تصحيف لـ"المروزي"فقد ضبط السبكي في"طبقات الشافعية"بهذه النسبة ومن مصنفاته"شرح مختصر المزني"و"الجامع الكبير"و"الجامع الصغير"في الفقه وله في أصول الفقه:"الإشراف على أصول الفقه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت