-قصة المرأة المسماة ( أمينة ودود ) التي خطبت الجمعة بالرجال وامتهم في احدى مساجد امريكا . فهذا صنيع البهائية معروف منذ القدم ويصلي الرجال والنساء بجانب بعضهم بعضا، وعلى أهل العلم ان يبيّنوا الباطل والاّ انتشر وشاع . ولكن سرعان ما يزول ان جاء الحق ووضع أمامه، الشيء الذي تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - وداوم على تركه - وكذلك اصحاب القرون الثلاثة - وكان المقتضى قائما على فعله فهذا الترك واجب ولا يجوز التعدي عليه. فمثلا داوم على ذلك ولم يفعله ولو مرة واحدة فاذا قال قائل: الآذان مشروع واريد ان أؤذن لصلاتي العيد والكسوف لقلنا له ان هذا حرام والدليل هو مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - او تقصّد تركه . وكذلك ثبت ان النساء كن يصلين جماعة فيما بينهن وكانت الإمام امرأةً تقف بينهم ، وفد ألف الغماري رسالة مطبوعة في هذا الباب وقد رأيت في مجلة لعلها المسلمون التي كانت تصدر قديما فيها مقالات جلّت هذه المسألة وهي للكتاني محمد المنتصر . أما ان تأمّ المرأة الرجال فهذا أمر لا نعرفه ولم يقل به أحد من السابقين ، نعم قال ابن جرير أنه يجوز للمرأة ان تأمّ زوجها في النافلة ان كانت أقرأ منه، وتأمّه من الخلف. وهذا من نوادر الأقوال، ومن تتبع الأقوال كذب كما يقول أبو يوسف القاضي يعقوب بن ابراهيم، ووجدت كلمة قوية نافعة في هذا الباب للامام الشافعي في الأم - ورحم الله المزني اذ قال: لو جاز لأحد أن يقلد احدا لقلدت الشافعي . باب إمامة المرأة للرجال: واذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة - وقال الشاعر: ما للنساء وللكتابة ليس لهن منا الا ان ينمن على جنابة. وهنا ما لهن وللخطابة .