36:47: قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ..الخ. الشيخ: قوله: ( أن لا تكون متطيبة) ؛ كما في أحاديث الباب، وقوله: (غير متزينة) ؛ أي الزينة الظاهرة، وقوله: (أو متشرفة للرجال) ؛ أي تحاول اظهار نفسها ليراها الرجال، وقوله: (ولا ذات خلاخل) ؛ لقوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } ، وقوله تعالى: {ولا ثياب فاخرة)؛ لأن في ذلك فتنة للرجال فالفتنة أشد من القتل, وقوله: (وغير مختلطة بالرجال) ؛ لقول عائشة - رضي الله عنه -: (خير للنساء أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال) لقوله تعالى: والله لا يحب الفساد } . وقوله: (ولا شابَّه) ؛ فهذا مما ليس عليه دليل، فهي كذات البعل وكالكبيرة في ذلك، وظاهر قوله الإطلاق سواء كانت ذات بعل أم لا فإن كانت شابة فهي ممنوعة!! ولا دليل على المنع. ولكن إِن خرجت تفلةً غير متزينة ولا ..ولا مغرية للأزواج فعموم النصوص تأذن بذلك. وقوله: (ونحوها) ؛ أي: من باب أولى أن يكون: (غير متبرجة) لقوله تعالى: { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } ، ويقول ابن جرير: تبرج الجاهلية الأولى هو أن تظهر مقدم شعرها وجبيها (فتحة الصدر) . وللأسف هذا موجود اليوم فبعض المصليات في المواسم والأعياد يخلعن الحجاب بعد انتهاء الصلاة أمام المسجد. والبعض من شياطين الإنس يحيى أقوالًا شاذة مندثرة مثل قول: أن المرأة اذا طينت جسمها وغطته بالطين فقد سترت عورتها ولها أن تلبس الألبسة الضيقة المحجمة لكل جسمها طالما غطت لون بشرتها ولها أن تصلي على هذا الحال. وأجازوا لهن أن يتعطرن ويخرجن دون قصد لإن يجد الرجال رائحة عطرها وزعموا بإن النبي قال: (فمرت ليجدوا ريحها) فكان مرورها بقصد ذلك.وقالوا أنه يجوز للرجل أن يتلذذ بالمرأة دون إيلاج ثم يغتسل ويصلي فيغفر له ذنبه. وبعضهم لايسأل عن ذلك وانما يجمعون الشباب والشابات معا ويلقنونهم ذلك .