23:53: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة...الخ. الشيخ: دقة مسلم في إختيار الالفاظ . والحكمة من وضع الإزار على العاتق هو عدم كشف العورة أو أن يبقى ماسكًا به ولكن هذا يفوت على المصلي سنة القبض لليمين على الشمال ورفع اليدين في الصلاة . وعدم الإنشغال بالثوب في الصلاة . وفي هذا المعنى النهي عن --- بمعنى إرسال الثوب من كتفيه؛ اذا كان عليه إزار . فيضع العباءة على الكتفين دون وضع اليدين فيه ، فيبقى منشغلًا بها ولا سيما إن لم يكن لابسًا لشيءٍ في أعلى بدنه، فإن أمِنَ الإنشغال بأن كان الجسم بما فيه العاتقين مستورًا والعباءة فوقه فلا بأس . فقد ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العباءة وكان يرفع يديه من تحتها. وقد توسع بعض المالكية بوجوب ستر جميع البدن . ولا يلزم من صفة ستر المنكبين لصفة ستر العورة فأن لبس شيئًا خفيفًا يشف المنكبين فلا بأس بخلاف ستر العورة ؛ لأن الشرط ( أن لا يكون عليه شيء ) وهذا (شيء) وإن كان خفيفًا.
27:07: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد..الخ الشيخ: المعنى واحد . وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري المعروف، ويذكر عنه أنه كان أعمى وأنه كان يكتب ، فكيف نزيل هذا التعارض؟ كان يكتب فطرأ عليه العمى.
28:07: حدثنا قتيبة بن سعيد ..الخ . الشيخ: من يذكر لقب عيسى بن حماد التجيبي المصري؟ أبا مسلم وكنيته زغبة، وهو آخر الثقات الذين حدثوا عن الليث بن سعد . يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي المشهور. أبو أمامة بن سهل بن حنيف ؛ اختلف في اسمه بين سعد وأسعد ،وهومشهور بكنيته ، وبعضهم أعده في الصحابة، والصحيح أن له رؤيا وهو وتابعي من حيث الرواية ،ومرسله غير مقبول بخلاف عمر بن أبي سلمة فهو صحابي صغير سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وكان مدركًا مع صغره.