19:35: اسماعيل بن ابراهيم بن المقسم الاسدي مولاهم ثقةحافظ ، ابو البشر . ويونس بن عبيد العبدي ابو عبيد البصري ثقة ثبت.وحميد بن هلال فهو عدوي وكنيته ابو نصر وهو بصري ، وهو ثقة.وعبادة بن الصامت بصري ثقة وغفاري من قبيلة صحابي الحديث ، ابو ذر الغفاري . قوله: ( فان لم يكن بين يدي المصلي مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار ....) ؛ كلمة ( يقطع ) معناها على ظاهرها وليس بمعنى ( ينقص) .والسؤال:هل هذا المعنى الظاهر هو على وفق فهم الصحابة والتابعون ام لا ؟ من انفرادات الامام أحمد وتبعه ابن تيمية قوله: ان معناها علىهذا الظاهر أي يبطل الصلاة ، اما الائمة الثلاثة فقالوا ان معناها:ينقص . ونحن لسنا جماهريين وانما نحن مع الدليل الصحيح ،وسيأتينا باذن الله التفصيل بان معناها: يبطل . قوله: ( والمرأة ) مُطْلَقة ؛ فهي تشمل الجارية والصغيرة، وقد ورد عند عبد الرزاق في ج2/ 26: تقييد المراة بالحائض من حديث ابي ذر .ولكن في اسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف .ولكن ثبت هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث اخرجه الامام احمد وابن خزيمة ، والنسائي وابي داود باسناد صحيح: يقطع الصلاة الكلب الاسود والمرأة الحائض .وقد روي موقوفا ومرفوعا ، ومن أعله فقد تعلق بعنعنة قتادة . وقد رواه ابو داود من طريق شعبة عن قتادة ، وكان شعبة يقول:اكفيتكم تدليس قتادة . اذن التعلُّق بعنعنة قتادة كمن يتعلق بالماء فهو تعلق ضعيف . فالحديث صحيح ثابت .ومما اتفق عليه الاصوليون انّ المطلق يُحمل على المقيد ان اتحد الحكم والسبب . وقد اتحدا في الحديثين ، فتحمل المرأة في الحديث على المرأة الحائض وهي البالغ وليس المقصود ان تكون المرأة وقت مرورها حائضا . لكن ما هوحكم مرور المرأة الحائض امام المرأة ؟ الاصل في الحكم الموجه للرجال ان تدخل النساء فيه ، ولا يخرجن الا بقرينة ، وان وجه للنساء فلا يدخل الرجال فيه الا بقرينة .