59:40: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ..الخ. الشيخ: أخرجه البخاري برقم 1207/ كتاب العمل في الصلاة ، باب مس الحصى في الصلاة: حَدَّثَنَا أبو نعيم حَدَّثَنَا شيبان به. أبو نعيم هو فضيل بن دكين. ومسلم يصل لشيبان بواسطتين اما البخاري فبواسطة. فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. وقد اجتمع البخاري ومسلم في مجلس وذكر حديث كفارة المجلس فقال البخاري: له علة، فقام مسلم وقال: يا طبيب الطبيبين ويا استاذ الاستاذين دعني أقبل يدك .. ورجليك . فكان مسلم معظمٌ للبخاري. وقد قال الدارقطني: لولا البخاري لَمَا راح مسلم ولا جاء . وفي هذا نوع تجوز من الدارقطني ولكن البخاري كان أدق في اختياره [ للأحاديث في صحيحه] ومسلم كان أشق في شرطه [ في أختياره للأحاديث في صحيحه] . قوله ( في الرَّجُل) ؛ أهو خاص بالرجل دون المرأة ؟ مثله؛ لأن المخاطب بالجماعة هم الرجال . وهو على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جرُّ الذيول . قوله ( حيث يسجد) ؛ أي مكان السجود ويشمل العضو الساجد على المكان فيرفع ما علق به من تراب الأرض. فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي الدرداء قال: ما أحب ان يكون لي مثل حمر النعم وأني مسحت جبيني من الحصى .
1:04:33: باب كراهة مسجح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. ..الخ. الشيخ: ولأنه كما أخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالحٍ ذكون السمان: إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب ان تسجد عليها. لذا يشهد للانسان يوم القيامةِ أماكن فعل الطاعات. وفي قوله { فما بكت عليهم السماء ولا الأرض } عن الكفار. أما المؤمن فتبكي عليه السماء من مكان صعود عمله الصالح ومن الأرض مكان سجوده. وفي قوله: (فإن كُنت لا بُد فاعلًا فواحدةً ) ؛ جعل - صلى الله عليه وسلم - نهى كراهة وليس تحريم.