فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1729

[الشرح] قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَيْرَهُ مَدْفُوعٌ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ.

قُلْنَا: مَمْنُوعٌ، فَإِنَّ قَوْلَهُ:" «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» "قَرِينَةٌ تُشْعِرُ بِقَوْلِنَا: مَادَامَ فِي عَهْدِهِ، فَيُقَدَّرُ ذَلِكَ.

فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ مَادَامَ عَلَى عَهْدِهِ.

(وَإِذَا لَمْ يَجِبْ أَنْ يُقَدَّرَ"بِكَافِرٍ"لَمْ يَتَحَقَّقْ مُوَافَقَةُ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ) .

ش - احْتَجَّتِ الشَّافِعِيَّةُ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت