[الشرح] قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَيْرَهُ مَدْفُوعٌ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ.
قُلْنَا: مَمْنُوعٌ، فَإِنَّ قَوْلَهُ:" «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» "قَرِينَةٌ تُشْعِرُ بِقَوْلِنَا: مَادَامَ فِي عَهْدِهِ، فَيُقَدَّرُ ذَلِكَ.
فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ مَادَامَ عَلَى عَهْدِهِ.
(وَإِذَا لَمْ يَجِبْ أَنْ يُقَدَّرَ"بِكَافِرٍ"لَمْ يَتَحَقَّقْ مُوَافَقَةُ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ) .
ش - احْتَجَّتِ الشَّافِعِيَّةُ بِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ