فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 2986

665 -وقَالَ مَالِكٌ: في رَّجُلَ هَلَكَ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، فقال: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَ الثُّلُثُ، وَهو يبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا، وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَ الْمَيِّتُ عند موته وَأَرَاهَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَ الْمَيِّتُ أمر به فأرى أن يجعل في ثلث الميت ويبَدَّى عَلَى ما سواه من الْوَصَايَا وإِنْ لَمْ يُأمر بِه الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ، فَهو خير وأقرب إلى الصواب، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْوا ذَلِكَ فليس عليهم شئ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت