فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 2986

666 -قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ , فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلاَ عَرْضٍ، وَلاَ دَارٍ، وَلاَ عَبْيدٍ، وَلاَ وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ، أَوِما اقْتَضَى، من ذلك الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ أوَقَبَضَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت