فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 124

وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم: أتي بعرق تمر، والعرق: هو ما يسمونه المكتل، واختلفوا في مساحة هذا المكتل، وبعضهم يذكر أنه يسع وسقًا والوسق ستون صاعًا، لكل مسكين صاع.

وفي بعض الروايات: فيه خمسة عشر صاعًا، فيكون الصاع لأربعة أشخاص.

وفي قصة خولة التي نزلت فيها سورة المجادلة، قال صلى الله عليه وسلم لما أخبرها: (ليعتق رقبة قالت: لا يملك، قال: يصوم شهرين متتابعين، قالت: شيخ كبير لا يستطيع، قال: يطعم ستين مسكينًا، قالت: والله ليس عنده ما يتصدق به، فأتي بمكتل تمر فقال: خذي هذا ليطعمه، قالت: وأنا سأعينه بمثله) ، فيكون المكتل خمسة عشر صاعًا، ومكتل آخر من زوجته خمسة عشر صاعًا، فيصير ثلاثين صاعًا، إذن يعطى للشخص الواحد نصف صاع.

وعلى هذا: اختلفت الأقوال في مقدار الكفارة للشخص الواحد من صاع إلى نصف إلى ربع، وهو المد النبوي.

وقد وقع بين الإمام مالك رحمه الله وشخصٌ من غير أهل المدينة مناظرة، فقال للإمام مالك: إن الإطعام على الشبع، يعني: أطعم ستين مسكينًا كل واحد ما يشبعه، فقال مالك: نعم على الشبع، فقال: لا يشبع الواحد عندنا إلا الصاع، فقال مالك: ونحن يشبع الواحد عندنا نصف الصاع؛ لأننا قد دعا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك لنا في صاعنا ومدنا، وأنتم لم يدع لكم: (اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا) ، فالإمام مالك رحمه الله استعمل هذه الدعوة المباركة في مقدار ما يشبع الشخص من الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت