فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 38

فالقول في الحالتين لا يختلف من حيث الحكم الشرعي،والمعاملة صرف ولو سميت استثمارا،ومن شرط الصرف التقابض في مجلس العقد [1] ،وهنا لم يحدث التقابض،فهو من الربا وإن لم تكن زيادة،فما قولنا وقد تم تحديد زيادة مشروطة [2] ؟

قال المستشار محمد

لماذا لا نعتبرها مضاربة والبنك ليس سوى شريك مضارب مع المستثمر - رب المال -؟

أجاب عدنان

(1) - وقد استقر أن العملة تأخذ أحكام النقدين (الذهب والفضة) ،بحيث تعامل العملة باعتبارها صنفا واحدا،والأخرى صنف آخر،وبذلك صدرت فتاوى كثير من المجامع الفقهية.

(2) - أخرج مسلم (3/1208) وغيره،عن أبي سعيد الخدري قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا- أي تزيدوا - بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت