أي في مسائل متفرقة من كتاب الصوم .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 1982 ) ( عن أنس قال: قال رسول الله: تسحروا ) أمر ندب كما أجمعوا عليه أي تناولوا شيئًا مّا وقت السحر لحديث تسحروا ولو بجرعة ماء وقد صححه ابن حبان: وقيل إنه ضعيف لكنه يعمل به في فضائل الأعمال في القاموس السحر هو قبيل الصبح وفي الكشاف هو السدس الأخير من الليل وقيل [ وقته ] يدخل بنصف الليل ، ( فإن في السحور ) الرواية المحفوظة عند المحدثين فتح السين وهو ما يتسحر به من الطعام والشراب ( بركة ) لأن فيه أجرًا عظيمًا بإقامة السنة ، ولكونه يستعين به الصائم على صومه لقيام ذلك الأكل مقام أكل يومه في النهاية أكثر ما يروى بالفتح وقيل الصواب بالضم لأنه المصدر والأجر في الفعل لا في الطعام . اه . ويمكن أن يقال الصواب بالفتح لأن الفعل إنما يثاب عليه لكونه موافقًا لاستعمال السنة فإذا أثيب على أثره فبالأولى على نفسه فيفيد من المبالغة ما لا يخفى كما ورد في الحديث مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء مع أن تفسير البركة بالثواب غريب وسيأتي هلم إلى الغذاء المبارك في الحديث: قال ابن الهمام: قيل المراد بالبركة حصول التقوى به على صوم لغد بدليل ما روى عنه عليه الصلاة والسلام استعينوا بمقابلة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار أو المراد زيادة الثواب لاستنانه بسنن المرسلين قال عليه الصلاة والسلام: فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر ولا منافاة فليكن المراد بالبركة كلا من الأمرين والسحور ما يؤكل في السحر وهو السدس الأخير من الليل وقوله في النهاية هو على حذف مضاف تقديره في أكل السحور بركة بناء على ضبطه بضم السين جمع سحر فأما على فتحها وهو الأعرف في الرواية فهو اسم للمأكول في السحر . اه . وفيه أن السحور جمع سحر غير معروف والظاهر أن تقدير المضاف على رواية فتح السين إشارة إلى أن البركة في أكل السحور