عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا مَالِكٌ عن نافع عن ابن عمر:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ".
قَالَ مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَنْكِحْنِي ابْنَتَكَ وَأُنْكِحُكَ ابْنَتِي1.
وَأَمَّا حَدِيثُ مُحْرِزِ بْنِ عَوْنٍ عن مالك مثل ذلك:
فأخبرناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ أنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حنبل حدثني المحرز بن عون حدثنا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ"2.
قَالَ مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يزوج ابْنَتَهُ2.
وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ الَّذِي اقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى الْمَتْنِ الْمَرْفُوعِ، وَرَوَى تفسير الشغار عن نافع (47/ب)
فأخبرناه الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ نا محمد بن أحمد اللؤلؤي نَا أَبُو دَاوُدَ [[نَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا يَحْيَى4 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ".
قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشغار قال: يَنْكِحَ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحَهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحَ أُخْتَ الرَّجُلِ فينكحه أخته بغير صداق"5 (48/أ) ."
1.رواه أحمد في المسند 2/62.
2.ذكر هذه الرواية عن محرز الحافظ في الفتح 9/162 وعزاها إلى الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت.
3.إلى هنا انتهت ورقة 47/ب.
4.هو ابن سعيد القطان.
5.انظر سنن أبي داود السجستاني 2/560 ح 2074 كتاب النكاح باب الشغار، وقد تقدم تخريجه من الصحيحين والمسند والنسائي.