الصفحة 375 من 958

الْمِصْرِيُّ أَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ أَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ1 نَا مَالِكٌ وَأَخْبَرَنِي عَتِيقُ بْنُ سَلامَةَ الْقَيْرَوَانِيُّ أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْمِصْرِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَادَ السِّيرَافِيُّ2 نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مَالِكٌ3.

كُلُّهُمْ قَالَ: عَنْ نَافِعٍ إِلا ابْنَ القاسم فإنه قال قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يزوج الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ"4.

اتَّفَقَتْ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ كَمَا سُقْنَاهُ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ.

وَتَفْسِيرُ الشِّغَارِ لَيْسَ مِنْ كَلامِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وُصِلَ بِالْمَتْنِ الْمَرْفُوعِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وعبد الرحمن بن

1.عبد الرحمن بن القاسم، وروايته عن مالك لم أقف عليها إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد 14/70، أن جميع الرواة عن مالك ذكروا حديث النهي عن الشغار وتفسيره.

هذا ولشيخ شيخ الخطيب / محمد بن المظفر جزء في غرائب حديث مالك منه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم 542 مصر عن نسخة الظاهرية وقرأته كله ولم أجد هذا الحديث فيه والله أعلم.

2.بالسين المهملة آخره فاء - وقد تقدم ضبطه كاملا في الحديث الخامس والعشرين.

3.لم أجد رواية ابن عفير فيما وقفت عليه من المصادر.

4.انظر الموطأ - برواية يحيى الليثي - 2/535 كتاب النكاح باب جامع ما لا يجوز من النكاح.

وانظر الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ص 179 ح 533 باب نكاح الشغار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت