أو سمع المأموم تكبيرا وقع ... فظنّه من الإمام فركع
أو ...: كان
سمع المأموم تكبيرا وقع: أي حصل، سواء / كان إحراما أو غيره،12 ب ... وإن قيّده بعضهم بالإحرام.
فظنه ...: أي المأموم وقع
من الإمام ...: للركوع
فركع ...: أي المأموم.
و الحال لم يكن مكملا لِما قرا ... فبان غيره فعاد وقرا
و ...: الحال أنه
لم يكن مكملا لِما قرا: أي لقراءة الفاتحة.
فبان غيره: أي فظهر للمأموم أنّ التكبير لم يكن من الإمام، وأنه لم يركع.
فعاد ...: المأموم للقيام ثانيا.
وقرا ...: الفاتحة، فإنه يكون معذورا، ويجري على نظم صلاة نفسه، ويغتفر له ما تقدم، لكن هل بعد الركوع المذكور قاطعا للموالاة، فيستأنف قراءة الفاتحة أولا، وإنْ طال فيبني عليه؟ فيه نظر، والأقرب الثاني، لأنّ ركوعه معذور فيه، فأشبه السكوت الطويل سهوا، وهو لا يقطع الموالاة، نبّه على ذلك الشبرامسلي، وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا، فركع، والحالة ما ذكر، ثم تبيّن له أنّ الإمام لم يركع، فقام ثم ركع الإمام عن قيامه، فهل يركع معه، نظرا لكونه مسبوقا أولا، بل يتخلف، ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فاته في ركوعه؛ لتقصيره؟
فيه نظر، والأقرب الثاني أيضا للعلة المذكورة، ولأنّ العبرة في العذر بما في الواقع، لا بما في ظنه، كما يأتي، قاله (ع ش) ، وحينئذ فإن أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإلاّ فلا، ولا تبطل صلاته إلاّ إنْ تخلف بركنين فعليين، ما لم ينو المفارقة.
/ والحادي عشر، ما أشرت له بقولي: ... 13 أ