أو انتظاره ليقرأن حصل أو سورة وما الإمام قد فعل
أو ...: أي ومِن
انتظاره: أي لسكتة الإمام بين الفاتحة والسورة
ليقرأن [1] ...: فاتحته فيها
حصل ...: أي وجد
أو ...: حصل انتظاره
لسورة ...: بأن غلب على ظنه أنه يقرأ السورة
وما الإمام قد فعل: شيئا منها، بل ركع عقب الفاتحة، فإنه يلزمه التخلف، ويُغتفر له ما مرّ، وهو الأقرب، كما ذكره الرملي، خلافا للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة.
تنبيه: ما تقرر مِن عَدِّ الانتظار للسكتة والسورة قسما واحدا هو المشهور، وبعضهم يجعلها قسمين، وحينئذ يبلغ العدد المذكور خمسة عشر والأمر واضح.
فرع: قال الشهاب ابن حجر: يُُسنّ للمأموم، ولو في أُولتي السِّرية تأخير جميع فاتحته عن جميع فاتحة الإمام، إنْ ظنّ أنه يقرأ السورة، فلو علم أنّ إمامه يقتصر على الفاتحة، أو سورة قصيرة، لزمه إن أراد البقاء على متابعته، وعلم أنه بعد ركوعه لا يمكنه قراءتها، إلاّ وقد سبق بأكثر من ركعتين أنْ يقرأ الفاتحة مع إمامه، فلو لم يقرأ / 11 أ حتى ركع الإمام لزمه التخلف لقراءتها، فإنْ فرغ منها قبل أنْ يتم إمامه ركنين فعليين بأن ابتدأ هوي السجود، وزال عن حد القائم فذاك، وإلاّ نوى المفارقة جزما على المعتمد، وقال ابن الرفعة: ينوي المفارقة قبل أنْ يقرأ بمجرد خوفه التخلف بهما، فعلم أنّ محل ندب تأخير فاتحته أنه رجا أنّ إمامه يقرأ السورة، أو يسكت بعد الفاتحة قدرًا يسعها، ومحل ندب سكوت الإمام، إذا لم يعلم أنّ المأموم قرأها معه، أو لا يرى قراءتها، ذكره الشيخ سلطان، والسابع ما أشرت له بقولي:
(1) كتب: ليقرا، وما أثبتناه للوزن.