والقول الرابع:
[1804] حدثنا ابن المقرئ، ثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد وطاوس، قالا: لا بأس للمتمتع أن يصوم يوما من شوال ويوما من ذي القعدة، وآخرها يوم عرفة.
قوله: (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ)
[1805] حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ثنا عبد الرزاق (1) أنبأ الثوري، عن نحيى بن سعيد، أخبرني سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال: إذا رجع إلى أهله. وروى سعيد بن جبير وأبى العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والزهري وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك (2) .
الوجه الثاني:
[1806] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص، عن حجاج، عن عطاء: (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال إن شاء صامها إذا رجع، وإن شاء بمكة.
[1807] حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرّحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، سعيد بن جبير: (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال: وإن أقام بمكة، إن شاء صامه.
الوجه الثالث:
[1808] حدثنا أبو سعيد الأشج، وعمرو بن عبد الله، قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد: (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قال: إن شاء صامها في الطريق، إنما هي رخصة. وروى عن عطاء نحو ذلك.
قوله: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ)
[1809] حدثنا أبي، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر، ثنا هشيم، عن عباد بن راشد، عن الحسن، في قوله: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) قال: من الهدى.
(1) التفسير 1/ 93.
(2) تفسير مجاهد 1/ 101.