ثلاث 1 وقيل: هي أربع 2 وقيل: هي سبع 3 وقيل: هي تسع 4 وقيل: هي إحدى عشرة 5 وقيل: هي سبع عشرة 6 وقيل: سبعون 7 وقيل: سبعمائة.
ولا يخفى أن حصر الكبائر بعدد معين لا وجه له ولا دليل عليه. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الذنوب بأنها من الكبائر، فقد قال عليه السلام:"اجتنبوا السبع الموبقات"8.
وقال:"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور"9.
وقال:"من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه"10.
1 روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 5/41.
2 روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 5/41.
3 روى ذلك ابن جرير عن علي رضي الله عنه 5/37.
4 روى ذلك ابن جرير عن عمر رضي الله عنه 5/39.
5 الجواب الكافي ص188.
6 قال أبو طالب المكي:"أربع في القلب وأربع في اللسان وثلاث في البطن واثنتان في الفرج واثنتان في اليدين وواحدة في الرجلين وواحدة في جميع البدن". انظر الجواب الكافي ص188.
7 رواه ابن جرير عن ابن مسعود 5/41. وانظر الجامع لأحكام القرآن.
8 أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} 5/393 ح"776"من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة.
9 أخرجه البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر 10/403 ح"5976"، من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه.
10 أخرجه البخاري كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه 10/403 ح"5973"، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر 1/92 ح"90".
كلاهما من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو.