فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 908

ما يطول ذكره [1] وأصحابنا يُفرِّقوُن في ذلك بين الأغسال المسنونة، وما وقع عِنْديا [2] فيجيزونه في الأول دون الثاني، وكذلك ما بلغ القُلَّتيَن، وما لم يبلغهما.

وسيأتي ذلك عند ذِكَر حديث القُلَّتين، إن شاء الله [3] .

والذُّنوب التي تضمن الحديث تكفيرَها، هي الصغائر، دون الكبائر [4] .

(1) انظر في ذلك المجموع للنووي 1/ 149 وما بعدها والمغنى لابن قدامة 1/ 18 - 22.

(2) كذا الأصل، ولعل صوابه"عَيْنيًّا"أي فرض عين، لمقابلته"بالمسنون"في قوله قبله"الأغسال المسنونة".

(3) حيث أخرجه الترمذي - أبواب الطهارة - بابٌ منه آخر، أي مما جاء أن الماء لا ينجسه شيء/ الترمذي مع التحفة 1/ 215.

(4) شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 133. وهنا سطر مضروب عليه بالأصل وهو عبارة عن نقل كلام لابن عبد البر نصه"وقال أبو عمر: قال بعض المنتسبين إلى ذلك في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه} وهو الشرك هـ والكلام بدونه مستقيم."

قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم: الواجبُ مسح الرِّجلين/ شرح النووي على مسلم 3/ 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت