الماء لا يُجْنِب" [1] وغيره."
ولكل فريق من الاحتجاج لقولهم، والمعارضة لمخالِفيهم [2]
= لا ينجسه شيء"، و 308 بلفظ"إن الماء لا ينجسه شيء"."
وأخرجه أحمد أيضًا عن عائشة موقوفًا بلفظه/ مسند أحمد 6/ 172.
وأخرجه أحمد أيضًا بنحوه من حديث ميمونة مرفوعًا/ المسند 6/ 330.
وسيأتي بسط الكلام عنه في موضعه من جامع الترمذي بعون الله.
(1) بضم الياء وكسر النون، وقيل بفتح الياء وضم النون، أي لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجتَنَب فلايستعمل، وإذا غمس الجنب يده فيه لا ينجُس/ جامع الأصول لابن الأثير 7/ 70 وسيأتي شرح الحديث في محله من الترمذي إن شاء الله.
فقد أخرجه الترمذي بلفظه وقال: حسن صحيح - أبواب الطهارة - باب ما جاء في الرخصة في ذلك (أي في فضل طُهور المرأة) / الترمذي مع التحفة 1/ 200، 201
وأخرجه أبو داود في سننه بسند الترمذي، بلفظ:"الماء لا يُجْنِب"/ كتاب الطهارة - باب الماء لا يُجنِب/ سنن أبي داود مع العون 1/ 130، 131.
وأخرجه الدارمي بسند الترمذي، وأحال بِمتنه على حديث قبله بنحوه - سنن الدارمي - كتاب الطهارة - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 1/ 153.
وأخرجه ابن ماجه بسند الترمذي ولفظ أبي داود السابق ذكره - سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة 1/ 132 ح 370.
وأخرجه الحاكم وصححه، وأقره الذهبي - المستدرك وبهامشه تلخيص الذهبي له 1/ 260.
(2) بالأصل"فخالفهم"ولا يستقيم المعنى عليه.