فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 908

وقد رُوِي عنه خلاف ذلك: [وذلك أنه] [1] أفتى فيمن نسى مسح رأسه قال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه [2] .

وقد روى عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء بن أبي رَباح، والحسن البصري، والنَّخَعي، ومكحول، والزهري: أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل، رأسه [3] وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة -ومن قال بقولهم-: أن من فعل ذلك كمن لم يمسح رأسه [4] ، لأنه ماء قد أُدِّيَ به فرض آخر، كالجِمَار وشبهها [5] قال أبو عمر: الجمار مختلِف في ذلك عنها [6] وروايةَ المدنيين من أصحاب مالك: أنه طَهور، لكن كرهوه، للخلاف فيه [7] وقيل مشكوك فيه، فَيُجمَع بينه وبين التيمم،

= هو ماء ... الخ"، فتصرف المؤلف في النقل غير سديد؛ لأن الظن غير الجزم بالقول الذي ذكره، أو لعل نسخته هكذا."

(1) من التمهيد 4/ 43.

(2) بقية الكلام في التمهيد، وهذا واضح في استعمال الماء المستعمل/ 4/ 43 ونحوه في الاستذكار 1/ 253.

(3) بقية الكلام في التمهيد: 4/ 43: فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل، وأما مالك ... الخ.

(4) بقية الكلام في التمهيد 4/ 43: وكان عليه الإعادة لكل ما صلّى بذلك الوضوء عندهم لأنه ماء ... الخ.

(5) أي جمار الرمي في الحج/ التمهيد 4/ 44، والاستذكار 1/ 254 مع تصرف من المؤلف بالاختصار.

(6) التمهيد 4/ 44.

(7) انظر الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 1/ 158، وقيده بأن تكون أعضاء المتوضئ به طاهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت