فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 908

قلت: المُشبَّه لا يَقْوَى قُوَّة المُشبَّه بهِ من كل وجه، ومعلوم أن قوله -عليه [الصلاة و] السلام-:"الطواف صلاة"، أي يُشْبه الصلاة، وقد نبَّه على الفرق/ بينهما- بجواز الكلام فيه، وكما أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة [1] فكذلك لا يُشْتَرط فيه كلُّ ما يُشتَرط في الصلاة [2] .

وَيرِدُ على الخطابي: إباحتُه الكلام فيه، والمشي، وليسا مما يُباح في الصلاة. وقد صحيح بعضهم رفْعَ الحديث الذي أشار إليه، وبعضُهم وَقْفَه [3] وسيأتي الكلام على هذه المسألة في موضعها

= وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"الطواف بالبيت صلاة"وفي آخره زيادة 11/ 34 ح 10955.

ومن طريق ابراهيم بن مَيْسرة في طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظه مع زيادة في آخره 11/ 40 ح 10996.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد ابن حبان ولفظه، وقال: لا أعلم أحدًا رواه مُجردًا عن عطاء إلا الفُضَيل (بن عِياض) / الحلية 8/ 128.

وقد توسع الحافظ ابن حجر في تخريج الحديث وبيان ما صح وما أُعِل من طرقه كما سيأتي في موضع الحديث من جامع الترمذي وهو كتاب الحج، وانظر التلخيص الحبير 1/ 129، 130.

(1) كالأكل والشرب/ تحفة الأحوذي 4/ 33.

(2) كاستقبال القبلة/ تحفة الأحوذي 4/ 33.

(3) يعني حديث"الطواف صلاة"قال الحافظ ابن حجر: واختُلِف في رفْعه ووقْفهِ، ورجح الموقوف: النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمُنذِري والنووي، وزاد: أن روايةَ الرفع ضعيفة، قال الحافظ: وفي إطلاق ذلك نظر، ثم ذكر ما صح من الطرق المرفوعة ورجحها مبينًا وجه رُجْحانها/ انظر التلخيص الحبير 1/ 129، 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت