الصفحة 12 من 57

سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [1] وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [2] . وهذا رأي جماعة من الفقهاء منهم الحنفية [3] .

ثانيهما: أن الراجح في نظري هو أن جميع المعادن مملوكة للأمة التي تمثلها الدولة، وهو رأي جماعة من الفقهاء -على تفصيل فيه سيأتي- وبناء على ذلك فإن الدولة لا تملك حق تمليكها ملكية دائمة لأي فرد، أو شركة، وإنما لها الحق إقطاعها وتأجيرها لفترة زمنية محددة حسبما تقتضيها مصلحة الدولة المعتبرة وبالتالي فإن عقود الامتياز أو حقوق الامتياز تدخل في هذا الإطار إذا توافرت شروطها المطلوبة شرعًا وفقهًا، ومع ذلك فإنني أذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة، وأبني على ضوء أقوالهم حكم الزكاة في المعادن.

(1) سورة التوبة: 103.

(2) سورة المعارج: 24 - 25.

(3) فتح القدير مع الهداية 2/ 502.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت