التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، وذلك عند الجمهور خلافًا للشافعية [1] .
2 -ولأن الإسقاط ليس تمليكا للأعيان؛ فإنه يتم الإسقاط بالإيجاب وحده، دون حاجة إلى قبول في الجملة؛ كالطلاق والعتق والإبراء من الديون.
3 -الإسقاط تدخله المسامحة؛ كالتبرعات.
4 -الإسقاط لا يتوقّت بوقت.
5 -لا عبرة بالإسقاط قبل سبب وجوده.
(1) لا يجوّز الشافعية إبراء المجهول الذي لا تسهل معرفته مطلقا، سواء أكان مجهول الجنس، أم القدر، أم الصفة، حتى الحُلُول والأجل ومقداره. واستثنيت بعض الصور؛ كإبل الدية.
ينظر: روضة الطالبين 4/ 250، مغني المحتاج 2/ 202، المنثور في القواعد 1/ 82، الأشباه والنظائر للسيوطي 189، 490.