والمحمولةَ إليه، وساقيَها، وبائعَها، وآكلَ ثمنها، والمشتري لها، والمشتراةَ له) [1] .
فلسنا في هذا البحث نبحث في هذه المنافع غير المتقوِّمة، لمصيرها في المآل إلى الحرام، أو كونها محرمة شرعًا بالفعل، بل نبحث في المتقوِّمة التي أجاز الشارع منفعتها، ولم يوردها الفقهاء في كتبهم بجواز دفعها أو امتناع دفعها بدلًا عن الزكاة.
(1) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، بمعناه، (3479) ،
ورواه الترمذي، كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا، بلفظه، (1295) ،
ورواه ابن ماجه، كتاب الاشربة، باب لعنت الخمرة على عشرة أوجه، بنحوه، (3381) ،
ووثق الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 73 رجال الترمذي وابن ماجه.