المبحث الأول: الأشياء التي يكون الربا فيها محرما:
وهي الذهب والفضة والبر، والشعير والتمر والملح، وذلك لما روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شيئتم إذا كان يدا بيد"1.
1 الحديث عزاه المصنف للشافعي بسنده، عن طريق مسلم بن يسار، وغيره عنه وزاد مسلم:"فمن زاد أو استزاد، فقد أربى الآخذ والمعطي سواء"."التلخيص ج3 ص7".