ولذلك لو صلى ولم يقرأ الفاتحة انتبه! صلاته مكروهة كراهة التحريم لكن ليست باطلة ثم قال الحنفية: أنتم يا معشر المالكية ويا معشر الحنابلة أخذتم بهذ الحديث
قال: نعم
قال: تركتموه في صورة وأنتم تركتموه فأنتم ما أوجبت على المقتدى كما سيأتينا قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام بل ما أوجبتم عليه قراءة الفاتحة إذا أسر, إنما قلتم يسن له قراءة الفاتحة إذا أسر الإمام فالمأموم لا ينطبق عليه هذا الحديث مع أنه عام أوليس كذلك؟
فإذًا أنتم هناك تركتم عموم هذا الحديث لأحاديث أخرى وقلتم بينت المراد وعليه نحن هذا الحديث عملنا به, لا صلاة كاملة إذًا حصل في الصلاة كما تقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أى ترك سنة التسمية وليس معنى هذا أن الوضوء ما صح أتى بأركان الوضوء وهنا كذلك ليست الصلاة كاملة الصلاة فيها نقص ولذلك هناك خداج يعنى غير تمام, حقيقة أساء وقصَّر لكن الصلاة صحيحة وليست باطلة ,هذا سديد وهذا سديد وكل منهما حق رشيد, هذه في الصورة الأولى.
هذا المتعين الذى قراءة الفاتحة أوغيرها على من تجب؟
تجب على الفذ والإمام باتفاق على حسب تعيين ما ينبغى أن يأتى به المصلى من فاتحة أو من غيرها, فمن قال إن الفاتحة واجبة قال يجب على الإمام أن يقرأ الفاتحة والفذ أن يقرأ الفاتحة
ومن قال يجزىء مطلق القراءة الإمام والفذ ينبغى أن يقرأ في صلاته,
أما المأموم هذا له تفصيل على ثلاثة أقوال: