الحديث قال لأن النبى عليه الصلاة والسلام ما بيَّن أن أحد الفريقين مخطىء ولا يقر على خطأ فالأصل أنه لا يعنف لا يعنف وهو معذور ومأجور لا خلاف في ذلك لكن ما قال أنت أيضا أخطأت وعُذرت وأُجرت لكن فعلك خطأ ,ما بيَّن أى الفعلين خطأ أوصوابا
إذًا هنا كذلك حكم أُخذ من دليل شرعى آية من القرآن أحاديث من أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام قررت هذا قول سديد
القول الثانى ذهب إليه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة
أن الفاتحة تتعين ولابد منها وإذا لم يأتِ بها المصلى لا تصح صلاته لمَ؟ قال لما ثبت في المسند والكتب الستة من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه وأرضاه أن النبى عليه الصلاة والسلام قال:
لا صلاة لم لم يقرأ بفاتحة الكتاب
وفى المسند والموطأ وصحيح مسلم والسنن الأربعة من رواية سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال:
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خِداج فهى خداج فهى خداج غير تمام (ثلاثا)
وفى صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة في رواية سيدنا أبى هريرة المتقدمة لا تجزىء صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن
هذا دليل وذاك دليل ويبقى بعد ذلك الجمع بينهما ,ذاك الدليل الحدثى يقولون أقوى نُص عليه في القرآن وهذا أيضا نحن نأخذ به معشر الحنفية فنقول إنه واجبة دون أن تكون فرضا دون أن تكون ركنا