الأمر الثانى إذا تعينت أو لم تتعين إنما تعين غيرها من القراءة ,من الذى يُلزم بالقراء المتعيِّنة من فاتحة وغيرها الإمام والمأموم والفرد أو بعض أنواع المصلين؟
إذًا عندنا مسألتان فاتحة تتعين أم يكفى مطلق القرآن ,الأمر الثانى هذا الذى هو واجب لابد من القراءة في الصلاة هذا محل اتفاق لكن الفاتحة أم غيرها ,هذا هو الذى هو واجب متعين على من يجب من المصلين؟
استمع للمسألة الأولى
انفرد الحنفية من بين المذاهب الأربعة وقال الفاتحة لا تتعين ولو قرأ أى شىء أجزأه مع إن الصلاة مكروهة تحريما ويقولون بوجوب الفاتحة لا بفرضيتها وركنيتها لكن لو قرأ غيرها من القرآن آية طويلة أو سورة يعنى قصيرة أجزأه ,ولا يتعين عليه أن يأتى بالفاتحة ,لمَ تقولون هذا؟
قال: قول الله جل وعلا في كتابه فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
هذا لا يتعين إلا في الصلاة ,هذا الأمر الذى وُجِّه إلينا لا يتعين إلا في الصلاة وعليه أى شىء قرأناه يجزىء وتصح الصلاة به,
قالوا وقد ثبت هذا عن النبى عليه الصلاة والسلام في حديث المسىء في صلاته حديثه في المسند والكتب الستة والسنن الكبرى للإمام البيهقى من رواية سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه وأرضاه وهو في السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجة من رواية رفاعة بن رافق وأبى هريرة رضى الله عنهم وأرضاهم
دخل رجل إلى مسجد النبى على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فصلى وأساء في صلاته وما اطمأن ولا يعنى صلاة مشروعة كاملة فلما