الصفحة 3 من 252

قاله الإمام ابن قدامة في المغنى في أوله والإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثلاثين صفحة ثمانين ومقرر عند سائر أئمة الدين إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ولذلك كما قلت لو أُلغيت هذه المذاهب سنختلف اختلافا لا نهاية له ,هذا عدا عن أسباب الاختلاف الأخرى كما تقدم معنا قلت بعد ثبوت النص وحجيته بعد سيقع اختلاف في هذين الأمرين النص يحتمل أكثر من معنى وفهومنا تختلف هذا عدا عن أسباب الاختلاف الأخرى ,

هل النص ثبت أم لا قد يثبت عند البعض ولا يثبت عند البعض؟

هل يحتج به أم لا؟

قد يرى هذا أنه حجة ويحتج بالمراسيل كما هو جمهور الفقهاء وذاك لا يحتج ,صار موضوع آخر وقلت ما جعل الله أحدا من البشر حجة على أحد إلا النبى عليه الصلاة والسلام فهو حجة على الخلق ونحن الآن سنحتاج لكلامه فأنا عندما أفهم ليس من حقك أن تقول فهمى يقدم على فهمك وليس من حقى أن أقول إن فهمى يقدم على فهمك ,نقول هناك أمور أجمعنا عليها من خالف فيها فهو ضال ويوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا وهناك أمور اختلفنا فيها فنحن في سعة ورحمة الله واسعة, هذا الذى قرره أئمتنا وشهدت له نصوص شرعنا

هذا المثال كما قلت مثلت عليه بمثال فيما يتعلق بالمعاملات البيعان بالخيار وتقدم معنا ما يتعلق بهذا , قلت سأمثل عليه بمثال من العبادات ثم أنتقل إلى الأمر الرابع من ترجمة سيدنا أبى حنيفة رضى الله عنه وأرضاه في عبادته وورعه وزهده وخشوعه لربه سبحانه وتعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت