الصفحة 29 من 252

عنهم وأرضاهم.

مَن قضى لكم بذلك؟

قالت: داود بن نصير الطائى

قال: يا أمة الله لعل أخاك ترك أما وزوجة وبنتين واثنى عشر أخا وأنتِ ,ترك هذا؟

قالت نعم ما ترك إلا هذا صدقت ,من أين عرفت الورثة؟

قال: يا أمة الله ليس لك دينار إن كان كذلك ليس لك إلا دينار من الستمائة.

فوجه ذلك إخوتى كما هو معروف في الفرائض البنتان لهما ثلثان والأم لها السدس والزوجة لها الثمن والإخوة بعد ذلك عصبة للذكر مثل حظ الإنثيين, المسألة من أربع وعشرين لوجود السدس مع الثمن أعطى البنتين الثلثين يعنى ستة عشر سهما وأعطى الأم السدس أربعة سهام صار عشرون سهما من أربع وعشرين وأعطى الزوجة ثلاثة صارت السهام ثلاثة وعشرين سهما من أربع وعشرين بقى سهم واحد فيأخذه اثنا عشر أخا وأخت لا ينقسم وعدد الرؤوس خمسة وعشرون لأن الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين يصبح خمسة وعشرون والواحد منكسر عليهم ,تضرب خمس وعشرون في أربع وعشرين يخرج معك ستمائة ,ستمائة على ستمائة منقسمة أوليس كذلك؟ فإذًا ستمائة على ستمائة الأخ له ديناران والأخت لها دينار وأولئك كل واحد نصيبه يضرب بخمسة وعشرين,

قال ليس لكِ إلا ذلك إذا كان داود تلميذى قضى في هذه القضية وقسم هذه المسألة فهذه قسمة سوية ليس لك إلا دينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت