الصفحة 14 من 252

ولهذا يعنى لسنا في تفريعات دقيقة المقصود كما قلت عيون المسائل تقرر الأدلة وأن هذا ما أتى به إمام من الأئمة لا من رأيه ولا من عُرفه ولا من الاعتبارات الجاهلية الأخرى وقلت كل هذه الأحكام أُخذت من نصوص الشرع الحسان ,

ما دليل الشافعى؟

روى أهل السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجة إلا الإمام ابن ماجة فما روى الحديث في السنن من رواية سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه وأرضاه قال: صلى النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة وسلم

قال: لعلكم تقرأون وراء إمامكم

قالوا: إى والله يا رسول عليه الصلاة والسلام إنا نقرأ

فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب

فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يعنى لا تقرأوا غيرها وهذه يرخص لكم في قراءتها ولا زلتم تنازعونى القراءة ويتشوش ذهنى فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب

وفى رواية لا يقرأن أحدكم إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

حقيقة في منتهى الوضوح على هذه الجزئية وعلى هذا الحكم أن المأموم مطالب بالفاتحة وإن جهر الإمام وهناك لا يطالب بالقراءة مطلقا ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت