إذًا دليل معتبر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وإذا قرأ فأنصتوا
ولذلك استمع لديانتهم قالوا الفاتحة أهل هذا القول ركن لكن إذا جهر الإمام لا تقرأ تسكت ,إذا سمعته أو أسر يسن لك أن تقرأ ,لكن بما أنك مأموم لا يفترض عليك قراءة كما لو كنت فذا أو إماما هذا مع قولهم بأن الفاتحة ركنا ,قالوا هذا الحديث خص ذلك العموم وعليه إذا قرأ فأنصتوا
القول الثالث قول السادة الشافعية رضوان الله عليهم أجمعين ,يوجد قول قوى لكن معتمد عند الحنابلة ما ذكرته يعنى أيضا في قول للمالكية كقول الشافعية الذى سأذكره ,أننا لسنا في تفصيل دقيق ,مشور المذهب الذى مشى عليه المذهب يعنى المعتمد عند الحنابلة ما ذكرت أما له قول أنه يقرأ المأموم في جميع الركعات سواء جهر الإمام أو أسر سمع المأموم أو لم يسمع ما لنا ولهذا ,المذهب هو هذا والمالكية لهم وقول والقرطبى رجح مع أنه مالكى في التفسير وجوب القراءة على الإمام والمأموم والفذ مطلقا ,هذا ما يراه لكن المذهب على خلاف هذا وانا أذكر الآن يعنى كما قلت مشهور المذهب ودليله ,بعد ذلك قال به بعض الشافعية أو هو رواية عن الإمام هذا موضوع آخر ,
هذا قول الشافعية كما قلت وهو المذهب والإمام الشافعى له قولان قول قديم أيضا كقول مالك وقول الإمام احمد الذى تقدم معنا أيضا للشافعى قولان في هذه المسألة لكن مشهور المذهب والذى عليه الشافعية وهو استقر عليه في مذهبه الجديد أن الفاتحة يطالب بها المأموم كالإمام سواء جهر الإمام أو أسر هذا مشهور المذهب , قال له قول في القديم ما لنا