(1) العناية الفائقة بغرس العقيدة الإسلامية، وتعليم الإسلام وتبليغه والدعوة إليه باللغة العربية، وبالوسائل المشروعة، ليس لأبناء المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما لأبناء العالم كله.
(2) العناية والرعاية لذلك الغرس، بتعميق التدين، وترسيخه، وتنميته والحفاظ عليه بوسائل مستقيمة الأهداف، صحيحة الفكر والمنهج.
(3) السعي في تثقيف طلاب العلم من أبناء المملكة العربية السعودية، ومن المسلمين من شتى الأنحاء، وإعداد علماء متخصصين في العلوم الإسلامية والعربية، وفقهاء في الدين، متسلحين بسلاح العلم مما يؤهلهم لحمل الدعوة إلى الإسلام، وحل ما يعرض للمسلمين من مشكلات في شؤون دينهم ودنياهم على بصيرة من هدي الكتاب والسنة، وسيرة السلف الصالح.
(4) الخدمة المتميزة للإسلام، بإقامة الروابط العلمية والثقافية بالجامعات والهيئات، والمؤسسات العلمية وتوثيقها؛ لخدمة الإسلام وتحقيق أهدافه، ليس في المملكة فحسب بل في العالم أجمع.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف: وضعت اللبنات الأولى، التي تمثلت في النظام الأول بتاريخ 9/ 4/1381 هـ، تلاه بعد ذلك النظام الثاني في 18/ 5/1386 هـ، ثم الثالث في تاريخ 7/ 8/1395 هـ، ثم الأخير في تاريخ 3/ 6/1414 هـ.
وسيتناول الباحث النظام الأول فقط؛ مدة البحث زمنيًا، بدراسته، وذكر ما جاء فيه، فيما يختص بإظهار خصائص المنهج الذي أسست عليه الجامعة.
النظام الأول للجامعة الإسلامية
بعد صدور المرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 25/ 3/1381 هـ، القاضي بتأسيس الجامعة الإسلامية: صدر مرسوم ملكي آخر يقضي بالمصادقة على النظام الأساسي للجامعة، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الجامعة برقم: 17، وتاريخ 9/ 4/1381 هـ، ويعتبر هذا النظام الأول للجامعة.
وفي 18/ 5/1386 هـ صدر المرسوم الملكي بالموافقة على النظام الثاني للجامعة وتاريخ تأسيسها، وما يتبع ذلك من تنظيمات [1] .
وفي تاريخ 7/ 8/1395 هـ صدر النظام الثالث للجامعة.
عُبِّر عن النظام الأول للجامعة: بالنظام الأساسي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ لأنه أول نظام صدر لها.
وفيما يأتي بيان الهيكل العام للنظام الأول:
اشتمل هذا النظام على الآتي:
(1) أربعة أبواب، تشمل سبعًا وعشرين مادة.
(2) لائحة داخلية بأربعة أبواب، وخمس مواد.
(3) شمل الباب الأول: (تعريف الجامعة، وأهدافها ومواردها) من النظام الأساسي للجامعة: ثلاث مواد.
(4) كما شمل الباب الثاني: (هيئات الجامعة) أيضًا ثلاث مواد.
(5) وشمل الباب الثالث: (في أقسام الجامعة، ومدة الدراسة فيه، وشروط تعيين هيئة التدريس، وشروط قبول الطلاب بها، والإجازات العلمية التي تصدرها) : ست عشرة مادة.
(6) فيما شمل الباب الرابع: (أحكام عامة وختامية) خمس مواد.
وكان مما تناوله الباب الثالث: ما يختص بهذا البحث - قيد الدراسة-، في مادته التاسعة من النظام الأساسي - أي: المادة الثالثة من الباب الثالث-: تدريس العلوم الآتية في الجامعة بقسميها، ولعل من المناسب ذكر نص المادة التاسعة:
"تدرس العلوم الآتية في الجامعة بقسميها [2] :"
أولًا من العلوم الدينية: التوحيد. الفرق الإسلامية. التفسير وأصوله. الفقه وأصوله. الحديث وأصوله. الفرائض. التاريخ الإسلامي. القرآن. التجويد.
ثانيًا من العلوم العربية: النحو. الصرف. الإنشاء. المطالعة. الخطابة. الخط. البلاغة. أدب البحث والمناظرة. مختارات من النصوص الأدبية شرحًا ونقدًا وموازنة."."
بينما تناولت المادة الرابعة عشرة من هذا النظام - الأول - في الباب الثالث منه: مفردات مناهج العلوم التي تقرر تدريسها في المادة التاسعة، وفيما يلي نص تلك المادة:
"المادة الرابعة عشرة: تحدد مناهج الدراسة في كل من القسمين الثانوي والعالي بالجامعة كما يأتي:-"
أولًا: منهج القسم الثانوي:
القرآن: له ثلاث حصص في الأسبوع، في كل سنة من السنوات الثلاث، يلزم الطالب فيها بحفظ خمسة أجزاء في كل سنة، ويكتفى أثناء درس القرآن بقراءة الطلاب أمام الأستاذ مقدارًا في كل درس ليصححوه، وعليهم حفظه بعد ذلك خارج الفصل، ثم عرضه على الأستاذ محفوظًا.
التفسير: له أربع حصص في الأسبوع في كل سنة من السنوات الثلاث.
(1) ينظر: ص 934 من هذا البحث.
(2) القسم الثانوي، القسم الجامعي.