فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 38 من 64

(رض) "حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك" [1] ولم يذكر أنس وجود اليهود في هذا الحلف.

وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعلقوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين" [2] ولم يذكر اليهود فيه. ولعل مما يؤيد ذلك أن البيهقي ساق البنود المتعلقة بالمهاجرين والأنصار مبينًا سند ابن إسحاق وليس فيها إشارة ليهود وهي مطابقة لما أورده ابن هشام عن ابن إسحاق.

وهكذا فإن الروايات التي ذكرتها ترجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان إحداهما تتعلق بموادعة اليهود كتبت قبل بدر أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والثانية تتعلق بحلف المهاجرين والأنصار وتحديد التزاماتهم وكتبت بعد بدر، لكن المؤرخين جمعوا بين الوثيقتين.

كتابه (صلى الله عليه وسلم) بين المهاجرين والأنصار واليهود

بسم الله الرحمن الرحيم

نص الوثيقة: [3]

هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش (وأهل) يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

إنهم أمة واحدة من دون الناس.

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو الحارث (بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف.

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط ين المؤمنين

بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط ين المؤمنين.

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط ين المؤمنين.

وإن المؤمنين لا يتركون مفرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل (12 ب) وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

وإن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثمًا أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جمعًا، ولو كان ولد أحدهم.

ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافر، ولا ينصر كافرًا على مؤمن.

وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.

وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.

وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا.

وإن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دمائهم في سبيل الله.

(1) ابن كثير: البداية والنهاية 3/ 224 وقال قد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.

(2) أحمد: المسند 1/ 371 و 2/ 204 وعنه ابن كثير: البداية والنهاية 3/ 224.

(3) نقلتها من كتاب مجموعة الوثائق السياسية لأنه قارن بين سائر الروايات وأثبت الاختلافات في الحاشية، انظر منه ص 41 - 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت