الصفحة 98 من 604

ولا يشترط في الناظر الذكورية، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة - كما تقدم -.

فإن لم تتوفر العدالة أو الكفاية نزع الحاكم الوقف منه ووليه بنفسه أو ولى غيره عليه.

فإذا زال المانع عاد النظر إليه عند الشافعية، إن كان مشروطًا في الوقف منصوصًا عليه.

3 -الإسلام: إن كان الموقوف عليه مسلمًا، أو كانت الجهة مثل المسجد ونحوه لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] .

فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر، هذا ماشترطه الحنابلة، ولم يشترط الحنفية الإسلام في الناظر.

ثالثًا: وظيفة الناظر:

أما وظيفة الناظر وواجباته عند التفويض العام فتتمثل في الآتي [1] :

حفظ الوقف وعمارته، وإيجاره، وزرعه والمخاصمة فيه (الإدعاء أمام القضاء) ، وقسمة الغلة بين المستحقين، والاجتهاد في تنمية الموقوف،

(1) ينظر: المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت