وفاق [1] .
ويتبع شرط الواقف في تعيين الناظر؛ فإن لم يشترط الواقف النظر لأحد ففيه ثلاثة أقوال [2] :
القول الأول:
ذهب المالكية والشافعية في المذهب المعتمد عندهم أن النظر إلى الحاكم (القاضي) .
واستدلوا بأن الحاكم له الولاية والنظر العام فكان أولى بالنظر فيه.
ولأن الملك في الوقف في الجملة عند الجمهور غير المالكية لله تعالى.
القول الثاني:
ذهب الحنفية في ظاهر المذهب إلى أن الولاية تكون للواقف، سواء شرطها لنفسه، ولم يشترطها، ثم لوصيه إن كان، وإلا للحاكم.
قالوا: لأنه كان النظر له (أي للواقف) ، فإذا لم يشترطه بقي على شرطه.
القول الثالث:
(1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 3/ 421 وما بعدها، القوانين الفقهية/371، وما بعدها، والمهذب 2/ 331، 332، ومغني المحتاج 2/ 393، وكشاف القناع 4/ 265 وما بعدها.
(2) ينظر نسبة الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة.