الصفحة 95 من 604

وفاق [1] .

ويتبع شرط الواقف في تعيين الناظر؛ فإن لم يشترط الواقف النظر لأحد ففيه ثلاثة أقوال [2] :

القول الأول:

ذهب المالكية والشافعية في المذهب المعتمد عندهم أن النظر إلى الحاكم (القاضي) .

واستدلوا بأن الحاكم له الولاية والنظر العام فكان أولى بالنظر فيه.

ولأن الملك في الوقف في الجملة عند الجمهور غير المالكية لله تعالى.

القول الثاني:

ذهب الحنفية في ظاهر المذهب إلى أن الولاية تكون للواقف، سواء شرطها لنفسه، ولم يشترطها، ثم لوصيه إن كان، وإلا للحاكم.

قالوا: لأنه كان النظر له (أي للواقف) ، فإذا لم يشترطه بقي على شرطه.

القول الثالث:

(1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 3/ 421 وما بعدها، القوانين الفقهية/371، وما بعدها، والمهذب 2/ 331، 332، ومغني المحتاج 2/ 393، وكشاف القناع 4/ 265 وما بعدها.

(2) ينظر نسبة الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت